مرسوم رقم 79-199
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-199 مؤرخ في 13 ذي الحجة
المادة 2
يبتدىء الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وينتهى على الساعة الثامنة مساء.
بيد أنه اذا تبينت ضرورة تقديم أو تأخير تاريخ الاقتراع أو ساعته تسهيلا لعمليات التصويت، جاز للولاة اتخاذ مقررات في هذا وبمقتضي الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 الشأن .
شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل .
وبمقتضى القانون رقم 79 – 03 المؤرخ في