مرسوم رقم 79-199
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-199 مؤرخ في 13 ذي الحجة
المادة 14
تطبق العقوبات على الموظفين الذين لا يستجيبون لطلب التسخير، وفقا للتشريع الجارى به العمل .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تطبق العقوبات على الموظفين الذين لا يستجيبون لطلب التسخير، وفقا للتشريع الجارى به العمل .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.