مرسوم رقم 79-199
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-199 مؤرخ في 13 ذي الحجة
المادة 12
يستخدم جميع الاشخاص المسخرين في البلدية التابعة لسكناهم . بيد أنه يمكن نقلهم في حالة الضرورة ضمن النطاق الاقليمي لبلدية أخرى تابعة للدائرة نفسها .