المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرى ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر رقم 78-244 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات 31 ديسمبر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المفتوحة الديمقراطية الشعبية .
لوزير الرى، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق المالية لسنة 1979.
رقم الابواب 27 أكتوبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000.0 2.000 - -31 81 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 600.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-16 المياه أشغال الصيانة والاصلاح 644.000 - 35 26 أشغال حماية البيئة 600.000 2 القسم السابع نفقات مختلفة 37 02 معرفة البيئة - تهيئة المختبرات - شراء وتهيئة الشاحنات المختبرات - نفقات الاعلام 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 244 6 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 112 رقم الابواب الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 * 1 31 02 مديريات المياه 31 II مديريات المياه 31-12 المختلفة للولايات الاجور الرئيسية 600.000 للولايات - التعويضات والمنح 306.000 * 2 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - II مديريات المياه للولايات ريع حوادث العمل 264.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 От الادارة المركزية المنح العائلية 300.000
- مديريات المياه
33 - II للولايات المنح العائلية 549.000