مرسوم رقم 79-197
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-197 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى . 1126
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان قدره ستة ملايين ومائتان وأربعة وأربعون ألف III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 دينار (6244000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المؤرخ الرى، في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق 13 في بهذا المرسوم أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 وبعد الاطلاع على المرسوم سنة 1978