مرسوم رقم 79-193
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-193 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1120
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية . كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 ...
الشاذلي بن جديد