مرسوم رقم 79-193
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-193 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1120
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنعسة 1979 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار 00000 ; 380000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-83 مصاريف الانتخابات تجديد المجالس الشعبية للبلديات والولايات .