مرسوم رقم 79-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-189 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت. 1117
المادة الأولى
يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت (فرنسا)، في درجة قنصلية .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات شواطىء الشمال، دوسيغر، وفينستير، وايل رفيلين، واللوار الاطلنطى ومين ولوار، ولاميان، ومربهان، والسارت، والفائدي.