مرسوم رقم 79-187
مرسوم رقم 79-187 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل . 1116
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 79-187
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-199
مرسوم رئاسي رقم 92-199 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل (فرنسا). 1075
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.