مرسوم رقم 79-185
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-185 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في شارلوفيل - ميز يير - 1115
المادة الأولى
يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في شارلوفيل - ميزيير (فرنسا)، في درجة قنصلية .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات ليزن والاردين، والمارن.