مرسوم رقم 79-182
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-182 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وجدة . 1113
المادة الأولى
يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وجدة (المعرب)، في درجة قنصلية .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات تازة، والحسيمة، والناظور، وفقيق، الراشيدية (قصر السوق سابقا) ووجدة .