مرسوم رقم 79-181
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-181 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قفصة . 1112
المادة الأولى
يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قفصة (تونس)، في درجة تنميلية .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات قفصة، وقابس، ومدنين، وصفاقس، وسيدي بو سعيد .