مرسوم رقم 79-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 18 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق والمتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه الفرية الاشتراكية اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك الوزاريه الفلاحية الواقعة بتراب بلديه أو قروط، دائرة تيميمون المشتركة • 89 ولاية أدرار . 90
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط