مرسوم رقم 79-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 18 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق والمتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه الفرية الاشتراكية اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك الوزاريه الفلاحية الواقعة بتراب بلديه أو قروط، دائرة تيميمون المشتركة • 89 ولاية أدرار . 90
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أوقروط، دائرة تيميمون ولاية أدرار، من الآن فصاعدا اسم : مقيدن - حيمره