DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 79-18
مرسوم رقم 79-18 · ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 18 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق والمتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه الفرية الاشتراكية اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك الوزاريه الفلاحية الواقعة بتراب بلديه أو قروط، دائرة تيميمون المشتركة • 89 ولاية أدرار . 90

المادة الأولى

تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أوقروط، دائرة تيميمون ولاية أدرار، من الآن فصاعدا اسم : مقيدن - حيمره

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية