مرسوم رقم 79-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 17 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن احداث وتنظيم عملية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائريه (و . أ . ج) بجمهورية لبدن . 122
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
توضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام والثقافة وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في بيروت تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والثقافة والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية غير أنه يجب عليه ارسال نسخة عن تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية.