الفصل الاول — الهدف :
المادة 5
تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بلبنان الى : 1 (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية .
2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي عن طريق الراقنة اللاسلكية (التلكس) وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين 3 (3) ربط الاتصال بين المركز الرئيسى، وممثليات الوكالات العربية الأخرى في بيروت لتبادل الخدمات العامة في ميدان الاعلام.