مرسوم رقم 79-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 17 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن احداث وتنظيم عملية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائريه (و . أ . ج) بجمهورية لبدن . 122
المادة 3
يكون مقر الممثلية في بيروت، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب اللبناني، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام والثقافة، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية.