مرسوم رقم 79-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 17 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن احداث وتنظيم عملية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائريه (و . أ . ج) بجمهورية لبدن . 122
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 15
يكلف وزير الاعلام والثقافة ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الماليه كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979.
رابح بيطاط المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر