مرسوم رقم 79-164
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-164 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سبها . 1102
المادة الأولى
تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سبها (ليبيا) .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى بلديات سبها، والشاطىء والاوباري، والعات ومرراق والجفرة .