مرسوم رقم 79-161
· ج.ر عدد 43 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 161 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1089
المادة 3
يكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد