مرسوم رقم 79-161 · ج.ر عدد 43 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 161 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1089

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.