مرسوم رقم 79-160
· ج.ر عدد 43 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-160 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية التكاليف المشتركة . 1088
المادة 3
يكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 رقم الأبواب 36-02 اعانة التسيير ستحدث أو : 42 ΟΙ المساهمة في