مرسوم رقم 79-160
· ج.ر عدد 43 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-160 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية التكاليف المشتركة . 1088
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره عشرون مليون دينار ( 2000000000 دج ) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 9137 - المصاريف المحتملة » .