مرسوم رقم 79-160
· ج.ر عدد 43 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-160 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية التكاليف المشتركة . 1088
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (0000 000-20 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم •