مرسوم رقم 79-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 16 مؤرخ في 25 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اعادة التسجيل العام للتجار 75 84
المادة 3
يتم الاغلاق الادارى المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، بقرار من الوالي، يتخذه بناء على اقتراح مدير المركز الوطني للسجل التجارى ومديرى الولايات للتجارة والاسعار.
وينتهى هذا الاغلاق بعد تقديم الخاضع للتسجيل ما يثبت قيامه باجراءات اعادة التسجيل.