مرسوم رقم 79-159
· ج.ر عدد 42 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-159 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الرياضة . 1063
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألف دينار (140000 30 دج) مقيد فى ميزانية وزارة الرياضة في الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم .