مرسوم رقم 79-157
· ج.ر عدد 42 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 157 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام - 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية . 1060
المادة 3
يكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061