مرسوم رقم 79-157
· ج.ر عدد 42 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 157 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام - 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية . 1060
المادة 2
يقتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية ، فى الباب رقم 0131 الادارة المركزية الأجور الرئيسية »