مرسوم رقم 79-157

مرسوم رقم 79 157 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام - 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية . 1060

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.