مرسوم رقم 79-156 · ج.ر عدد 42 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-156 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1058

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.