مرسوم رقم 79-156
· ج.ر عدد 42 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-156 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1058
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 الجزائرية اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمانه ألف دينار ( 000-7500) مقيد في ميزانية الدولة في حرر البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
الموافق 13