المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد الجدول « أ »
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 القسم السابع المصاريف 91-37 المصاريف المحتملة المختلفة 3.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.550.000 1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعادة عام 1399 رقم الأبواب
31 - II مديريات الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة دج وزارة الأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الهياكل والتجهيز التابعة للولايات - الأجور الرئيسية 237.000 -31 12 مديريات الهياكل الأساسية والتجهيز التابعة للولايات التعويضات والمنح المختلفة 1.600.000 42-31 المصالح الخارجية - الاشارات البحرية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 -33 II مديريات القسم الثالث التكاليف الاجتماعية الهياكل الأساسية والتجهيزات التابعة للولايات المنح العائلية . 963.000 97-34 مديريات القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الهياكل الأساسية والتجهيزات التابعة للولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة
- التعويضات المترتبة على الدولة 250.000 مرسوم رقم 15579 مؤرخ في 14 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3.550.000 ذي القعدة عام و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة اعتماد فى ميزانية وزارة التعليم العالى 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما والبحث العلمي.
ان رئيس الجمهورية ، المادة II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 25478 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر
- بناء على تقرير وزير المالية . سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة وبناء على الدستور ولا سيما 12 منه ، المادتان III لوزير التعليم العالى والبحث العلمي برسم ميزانية - التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 .
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 يرسم ما يلى :