المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل 6 كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد الملحق « أ »
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة دج وزارة العدل العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 II المصالح القضائية - الأجور الرئيسية 1.070.000 31-31 التوثيق - الأجور الرئيسية 1220000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2.290.000 الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 مرسوم رقم 15479 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل | اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية .
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، -6 وبناء على الدستور ولا سيما المادة III - 12 منه ، و بمقتضى القانون رقم 1378 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما المادة II منه ، :
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 24678 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الميزانية التكاليف المشتركة بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، يرسم ما يلى :