المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة وا والثورة الزراعية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 81-31 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 91-37 المصاريف المحتملة مجموع الاعتمادات الجدول « ب »
رقم الأبواب العناوين 1000000 9.100.000 الملغاة 100.000 10 الاعتمادات المفتوحة دج وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 IT مديريات الفلاحة في الولايات - الأجور الرئيسية 8.375.000 31 12 مديريات الفلاحة في الولايات - التعويضات والمنح المختلفة القسم السادس اعانات التسيير 36 33 اعانات التسيير الى المعاهد التقنولوجية للزراعة ( المعهد التقنولوجي للغابات 725.000 المتوسطة بباتنة ) 500.000 51-36 اعانات التسيير الى معاهد تنمية الانتاج النباتي ) معهد تنمية الأشجار المثمرة ) مجموع الاعتمادات 500.000 المفتوحة 10100000 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1399 ه مرسوم رقم 15379 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العدل .
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 12 منه ، وبمقتضى القانون رقم 1378 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 253- المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون | المالية لسنة 1979 ، يرسم ما يلى :