مرسوم رقم 79-152
· ج.ر عدد 41 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-152 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1022
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 000-3550 (دج يقيد في ميزانية وزارة الأشغال العمومية فى الأبواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم