مرسوم رقم 79-152
· ج.ر عدد 41 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-152 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1022
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليونان ومائتان وتسعون ألف دينار ( 000-290 2 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم