مرسوم رقم 79-152
· ج.ر عدد 41 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-152 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1022
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائة ألف دينار ) 100000 10 دج ( ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، في الأبواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم