مرسوم رقم 79-152
· ج.ر عدد 41 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-152 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1022
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار (3550000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم