مرسوم رقم 79-152
· ج.ر عدد 41 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-152 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1022
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليونان ومائتان وتسعون ألف دينار ( 000-290-2 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 137 : «المصاريف المحتملة».