مرسوم رقم 79-152
· ج.ر عدد 41 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-152 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1022
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائة ألف دينار ( 1000000 100 دج ( مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم