مرسوم رقم 79-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 1579 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . 773
المادة 22
عندما يتعرض الامن العام والاستقرار الاجتماعي للاضطراب، يمكن للمحكمة، بناء على طلب وزير التجارة، أن السجل المفيد فيه بصفة رئيسية، يجب عليه أن يطلب شطب | تأمر بشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو منعه من اسمه من التسجيل الموجز في شهرين بعد انتهاء نشاطه التجاري في دائرة هذا الاختصاص.