المادة 10
يجب أن ترفق نسخة من القانون الاساسي بطلبات القيد أو التأشير في السجل التجاري التي تقدمها المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى أو التعاونيات التي تمارس أعمالا تجارية .
كما يجب أن ترفق الوثائق التالية بطلبات القيد أو التأشير في السجل التجارى التي يقدمها أشخاص معنويون تابعون للقانون الخاص :
أ - بالنسبة للتسجيل :
I نسختان من القانون الاساسي ، 2 اعلان القوانين الاساسية في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، وفي جريدة يومية وطنية ، -3 شهادة الانخراط أو عدمه، في صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، -4 شهادة الوضعية التجارية مسلمة من قابض الضرائب في الدائرة الاقليمية التي يوجد بها المحل التجاري ، -5 سند الملكية أو وصل ايجار المحل الذي يقع به المقر الرئيسي 6 بطاقة السوابق العدلية للمسير أو المدير أو الوكيل المفوض ،
7 - شهادة جنسية المسير أو المدير أو الوكيل المفوض ، 8 طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم.
ب - بالنسبة للتعديل :
I - نسختان من قرارات التعديل .
2 - اعلان قرار التعديل في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفي جريدة يوميه وطنية ، 3 شهادة الوضعية التجارية، اذا كان التعديل متعلقا بنقل المقر الرئيسي 4 بطاقة السوابق العدلية وشهادة الجنسية، اذا كان التعديل يتعلق بتغيير المسير ،
5 - النسخة الاصلية للسجل التجاري ، 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه
6 - طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم .
ج - بالنسبة للشطب :
1 - نسختان من قرارات الحل ،
2 - اعلان قرار الحل في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية ، -3 النسخة الاصلية للسجل التجارى ، 4 طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم .
كما يجب أن يرفق الوثائق التالية بطلبات التسجيل أو التأشير في السجل التجارى التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون :
أ - بالنسبة للتسجيل :
I شهادة عن الوضعية التجارية تسلمها قباضة الضرائب - في الدائرة الاقليمية التي يوجد بها المحل التجاري ، . 2 شهادة الانخراط في صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء . -3 بطاقة السوابق العدلية . 4 شهادة الجنسية ،
5 - سند الملكية أو وصل ايجار المحل الذي يقع به المحل التجاري ، 6 نسخة من شهادة الشطب أو تأشيرة التعديل، اذا كان الامر يتعلق بمتجر موضوع للبيع أو للادارة الحرة ،
7 - ترخيص السلطة المختصة، اذا كان الامر يتعلق بممارسة تجارة مقننة 6 8 بالنسبة للاجنبي رخصة الاقامة بالتراب الوطني وممارسة النشاط التجاري ، 9 طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم، 10 يسلم الشهادة المنصوص عليها في المادة II أدناه رئيس المجلس الشعبي البلدي .
ب - بالنسبة للتعديل :
1 - شهادة استيفاء الاشتراكات مسلمة من صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، 2 النسخة الاصلية للسجل التجاري ، 3 شهادة الوضعية التجارية اذا كان التعديل يتعلق بنقل المتجر (تغيير العنوان) . 4 طلب محرو في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم. 5 – يسلم الشهادة المنصوص عليها في المادة 11 أدناه، رئيس المجلس الشعبي البلدي .
ج - بالنسبة للشطب : 1 شهادة استيفاء الاشتراكات مسلمة من صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، 2 النسخة الاصلية للسجل التجاري . 3 طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم .