مرسوم رقم 79-147
· ج.ر عدد 38 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-147 مؤرخ في 23 شعبان عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 967
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد