مرسوم رقم 79-147
· ج.ر عدد 38 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-147 مؤرخ في 23 شعبان عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 967
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدرها تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الباب 46 20 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة الاجنبية » .