مرسوم رقم 79-147
· ج.ر عدد 38 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-147 مؤرخ في 23 شعبان عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 967
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار (00000000 9 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 37 – 91 « النفقات المحتملة » .