مرسوم رقم 79-143
· ج.ر عدد 38 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-143 مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للثورة
المادة 8
يلحق مراقب مالي بالأمر بصرف ميزانية اللجنة الوطنية للقيام بالتأشير على النفقات الملتزم بها بعنوان تحضير الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لثورة أول نوفمبر سنة 1954، وتخصم هذه النفقات من الباب 34 – 46 من ميزانية رئاسة الجمهورية .. 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه ينحصر تدخل المراقب المالي في مراقبة موجودات الميزانية التابعة للباب المنصوص عليه أعلاه .