مرسوم رقم 79-143
· ج.ر عدد 38 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 143 مؤرخ في 23 شوال فهرس الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوسماعيل ، دائرة القليعة ، ولاية عام 1399 البليدة . 962 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفال الخامسة والعشرين للثورة
المادة 2
تتألف هذه اللجنة التي يرأسها الوزير الاول كما يلى :
وزير الاعلام والثقافة وزير السياحة،
- الامين العام لوزارة الدفاع الوطني،
- المسؤول عن قسم الاتصالات بالتنظيمات الحزبية، الامين العام لوزارة الداخلية، المدير العام للامن الوطني - مدير الدرك الوطني، مدير الأمن العسكري، المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية، - مدير الادارة العامة برئاسة الجمهورية .