مرسوم رقم 79-142
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 142 مؤرخ في 16 شوال عام 1399 عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل في ميزانية الدولة 953
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهني ----