مرسوم رقم 79-142
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 142 مؤرخ في 16 شوال عام 1399 عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل في ميزانية الدولة 953
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار (000 • 400 * 12 دج يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 37 - II : «نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة .