مرسوم رقم 79-142
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 142 مؤرخ في 16 شوال عام 1399 عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل في ميزانية الدولة 953
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 954 الجريدة الرسمية (000-400 * 12 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-1 : «النفقات المحتملة» .