الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 9
تقوم مديرية الهياكل الاساسية القاعدية بانعاش وتنسيق جملة النشاطات التي تمارس فى الولاية ضمن مجالات الاشغال العمومية ..
و هي تكلف على وجه الخصوص بمايلي :
- تأمين التنمية والتهيئة والصيانة لمجموع شبكة الطرق،
- تأمين البناء والتهيئة والصيانة للهيكل الاساسي البحرى،
- تأمين البناء والصيانة للمطارات المدنية تقديم مساعدتها لعصرنة السكة الحديدية وتوسيعها، السهر على تطبيق المعايير التقنية - للدراسات المتعلقة بالهياكل الاساسيه للنقل و انجازها، مساعدة الجماعات المحلية في مجال بناء الطرق الحصرية وصيانتها، وكذلك طرف الولايات والبلديات .
كما تشارك علاوة على ذلك، فيمايلي :
- تطبيق تنظيم الطرق والحماية والشرطة في المجال العمومي للطرق والمجال العمومي البحرى، باستثناء المجال العمومي المينائي، تحديد برامج الصنع والتوزيع التعلقة - بأدوات الاشغال العمومية، العمل على تطبيق اشارات الطرق والاشارات البحرية .